المادة 1
أبرمت الاتفاقية الـمرفقة ربطا والـموقعة بتاريخ 10/7/2003 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية حول تعاون الشرطة.
مرسوم رقم 11912 17/08/2023
مرسوم رقم 11912 تاريخ 17/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادتين 52 و62 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرمت الاتفاقية الـمرفقة ربطا والـموقعة بتاريخ 10/7/2003 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية حول تعاون الشرطة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة