Agreement Bilateral 11/09/2023
ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 11/09/2023
- Ratified by
- مرسوم رقم 12143 سنة 2023
- Source
- Lebanese University
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (إلـمشار إليهما في ما يلي بــ «الطرفين الـمتعاقدين»)
نظرا لرغبتهما بتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتسهيل تبادل الزيارات بين مواطنيهما؛
وحيث أجريت مشاورات ودية تناولت إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة من التأشيرات على أساس الـمساواة والـمعاملة بالـمثل؛
قد إتفقتا على ما يلي:
الـمادة 1
يعفى مواطنو الجمهورية اللبنانية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة والخدمة الصالحة الصادرة عن الجمهورية اللبنانية ومواطنو جمهورية الصين الشعبية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة، الصادرة عن جمهورية الصين الشعبية، من متطلبات الحصول على التأشيرة للدخول والخروج أو العبور عبر أراضي الطرف الآخر، لـمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ الدخول.
الـمادة 2
على مواطني أحد الطرفين الـمتعاقدين الـمشار إليهما في الـمادة (1) من هذا الإتفاق (ما عدا الـمواطنين الـمشار إليهم في الـمادة الثالثة) الذين يرغبون في الدخول والإقامة في أراضي الطرف الـمتعاقد الآخر لـمدة تزيد عن تسعين (90) يوما أو الدخول إلى أراضي الطرف الآخر لـمزاولة عمل أو الدراسة أو الإقامة أو إعداد تقارير صحفية أو مزاولة أنشطة أخرى تتطلب الـموافقة الـمسبقة من قبل السلطات الـمختصة للطرف الآخر، أن يتقدموا بطلب للحصول على التأشيرة قبل دخولهم إلى أراضي الطرف الـمتعاقد الآخر.
الـمادة 3
يُعفى من إجراءات تأشيرات الدخول والخروج والعبور أو البقاء في أراضي الطرف الـمتعاقد الآخر أعضاء البعثة الدبلوماسية والـمكتب القنصلي أو الـمنظمات الدولية الـمشار إليهم في الـمادة الأولى من هذا الإتفاق وكذلك زوج/ زوجة ووالديهـ/ها/ وأولاده/ها الذين يرافقونهـ/ها، الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، أو خاصة، أو خدمة وذلك طوال مدة إعتمادهم، شرط أن يكونوا قد إمتثلوا لـمتطلبات الإعتماد الـمطبقة لدى الطرف الـمتعاقد الآخر خلال مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخولهم.
الـمادة 4
بإمكان مواطني الطرفين الـمتعاقدين الـمشار إليهما في الـمادة الأولى من هذا الإتفاق الدخول أو الخروج أو العبور عبر أراضي الطرف الـمتعاقد الآخر عبر مرافق العبور الـمفتوحة للأجانب وعليهم التقيد بالإجراءات الضرورية الـمتماشية مع الأنظمة ذات الصلة العائدة للسلطات الـمختصة لهذا الأخير.
الـمادة 5
على مواطني الطرفين الـمتعاقدين التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة العائدة للطرفين الـمتعاقدين أثناء إقامتهم في أراضيهما.
الـمادة 6
على الـموظفين الرسميين من مستوى نائب وزير أو ما فوق في الحكومة الـمركزية والضباط من رتبة لواء أو ما فوق في القوات الـمسلحة من كلا الطرفين الـمتعاقدين إعلام السلطات الـمختصة للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل السفر إلى أراضي الأخير لأغراض رسمية.
الـمادة 7
لا يحد هذا الإتفاق من حق أي من الطرفين الـمتعاقدين في منع الأشخاص غير الـمرغوب بهم أو غير الـمقبول بهم من الدخول إلى أراضيها أو إنهاء إقامتهم في أراضيها من دون ذكر الأسباب الـمتعلقة بذلك.
الـمادة 8
يجوز لأي من الطرفين الـمتعاقدين تعليق هذا الإتفاق بشكل كامل أو جزئي، بصورة مؤقتة، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، غير أن عليها إعلام الطرف الـمتعاقد الآخر خطيا وبشكل مسبق برغبتها في تعليق الاتفاق وتحديد تاريخ هذا التعليق، وكذلك الأمر عند العودة عن التعليق، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. علي أن لا يؤثر التعليق على حقوق مواطني أي من الطرفين الـمتعاقدين الذين سبق أن دخلوا إلى أراضي الطرف الـمتعاقد الآخر.
الـمادة 9
1 ــ يستكمل الطرفان الـمتعاقدان تبادل نماذج جوازات السفر لكل منهما الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا الإتفاق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الإتفاق.
2 ــ يُعلـم أحد الطرفين الـمتعاقدين الطرف الـمتعاقد الآخر، خلال فترة صلاحية هذا الإتفاق وعبر القنوات الدبلوماسية، بأي تعديل على شكل جوازات السفر ويزود الطرف الآخر بنماذج عن هذه الجوازات وذلك قبل ثلاثين يوما من بدء العمل بها.
الـمادة 10
على مواطني أي من الطرفين الـمتعاقدين الذين فقدوا جوازات سفرهم الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا الإتفاق في أراضي الطرف الـمتعاقد الآخر، التقيد بإجراءات إعادة إصدار الوثائق وإجراءات الدخول والخروج وفق الأنظمة ذات الصلة لدى الطرف الـمتعاقد الآخر.
الـمادة 11
1 ــ أي خلاف ينشأ بين الطرفين الـمعاقدين عن تنفيذ أو تفسير هذا الإتفاق، يحل وديا من خلال الـمشاورات أو الـمفاوضات بينهما.
2 ــ يجوز تعديل هذا الإتفاق بالـموافقة الخطية الـمتبادلة بين الطرفين الـمتعاقدين. تصبح التعديلات نافذة وفقا للإجراءات الـمشار إليهما في الـمادة 12 من هذا الإتفاق.
الـمادة 12
1 ــ يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إستلام الطرفين الـمتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية للإشعار الخطي الأخير الذي يفيد بأن الـمتطلبات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ قد جرت تلبيتها.
2 ــ يظل هذا الإتفاق ساري الـمفعول إلى أجل غير مسمى. في حال رغب احد الطرفين الـمتعاقدين بإنهاء الإتفاق، عليها إشعار الطرف الـمتعاقد الآخر بذلك خطيا عبر القنوات الدبلوماسية، ويتوقف مفعول هذا الإتفاق في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ هذا الإشعار.
إثباتا لذلك، يوقع هذا الإتفاق من قبل الـممثلين الـمعنين من قبل الحكومتين.
حرر على نسختين في بيروت في يوم 2)29/11/2022 باللغات العربية والصينية والإنكليزية، ولجميع النصوص الحجية ذاتها. في حال الإختلاف في تفسير هذا الإتفاق، يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عبد الله بو حبيب