Agreement International 20/12/2025
الإتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
- Scope
- International
- Signed
- 20/12/2025
- Ratified by
- مرسوم رقم 14524 سنة 2024
- Source
- Lebanese University
الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
نقر، نحن، أطراف هذه الاتفاقية،
إذ نذكر بإعلان باريس بشأن التحالف الدولي للطاقة الشمسية في 30 نوفمبر 2015 والتطلع الـمشترك للقيام بجهود مشتركة مطلوبة لخفض تكلفة التمويل وتكلفة التكنولوجيا، وحشد أكثر من 1000 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات اللازمة بحلول عام 2030 لنشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتمهيد الطريق لتقنيات مستقبلية تتكيف مع احتياجاتنا،
وإذ نقر بأن الطاقة الشمسية تتيح للبلدان فرصة غير مسبوقة لتحقيق الرخاء وتحقيق أمن الطاقة وتحقيق التنمية الـمستدامة لشعوبها،
وإذ نعترف بالعقبات الـمحددة والـمشتركة التي لا تزال تعترض سبيل التوسع السريع والكبير للطاقة الشمسية في تلك البلدان،
وإذ نؤكد على أن هذه العقبات يمكن معالجتها إذا تصرفت الدول الغنية بموارد الطاقة الشمسية بطريقة منسقة، في ظل وجود دافع وإرادة سياسية قوية، وعلى أن القيام بتنسيق وتجميع الطلب بصورة أفضل على أمول من بينها تمويل الطاقة الشمسية أو التقنيات أو الابتكار أو بناء القدرات عبر البلدان، سوف يوفر دافعا قويا لخفض التكاليف، وزيادة الجودة، والتزويد بطاقة شمسية موثوقة وبأسعار معقولة في متناول الجميع،
وإذ نتحد في رغبتنا في إنشاء آلية فعالة للتنسيق وصنع القرار فيما بيننا،
بأننا قد اتفقنا على ما يلي:
الـمادة الأولى الهـدف
تقوم أطراف الاتفاقية بموجبها بإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية (الـمشار إليه فيما يلي باسم التحالف الدولي للطاقة الشمسية)، والتي من خلالها ستعالج بشكل جماعي التحديات الـمشتركة \
$الرئيسية لزيادة الطاقة الشمسية بما يتماشى مع احتياجاتها.
الـمادة الثانية الـمبادئ التوجيهية
-- 1 يتخذ الأعضاء إجراءات منسقة من خلال البرامج والأنشطة التي يتم إطلاقها على أساس طوعي، بهدف تحسين وتنسيق وتجميع الطلب على مجموعة من الأمور من بينها تمويل الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، والابتكار، والبحث والتطوير، وبناء القدرات.
-- 2 في هذا الـمسعى، يتعاون الأعضاء بشكل وثيق ويسعون جاهدين لإقامة علاقات ذات منفعة متبادلة مع الـمنظمات ذات الصلة، وأصحاب الـمصلحة من القطاعين العام والخاص، ومع البلدان غير الأعضاء.
-- 3 يقوم كل عضو بمشاركة وتحديث الـمعلومات ذات الصلة بما يلي، فيما يتعلق بالتطبيقات الشمسية التي يسعى للحصول على مزايا العمل الجماعي لها بموجب التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وبناء على رسم خرائط تحليلية مشتركة للتطبيقات الشمسية: احتياجاته وأهدافه، والتدابير والـمبادرات الـمحلية الـمتخذة أو الـمزمع اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف والعقبات الـموجودة على طـول سلسلة القيمة وعملية النشر. وتحتفظ الأمانة بقاعدة بيانات لهذه التقييمات من أجل إبراز إمكانات التعاون.
-- 4 يخصص كل عضو نقطة اتصال وطنية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. وتشكل نقاط الاتصال الوطنية شبكة دائمة من مراسلي التحالف الدولي للطاقة الشمسية في الدول الأعضاء. وتقوم، من بين جملة أمور أخرى، بالتفاعل مع بعضها البعض وكذلك مع أصحاب الـمصلحة الـمعنيين لتحديد الـمجالات ذات الاهتمام الـمشترك، وتصميم مقترحات خاصة بالبرامج وتقديم توصيات الى الأمانة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
الـمادة الثالثة البرامج والأنشطة الأخرى
-- 1 يتألف برنامج التحالف الدولي للطاقة الشمسية من مجموعة من الإجراءات والـمشروعات والأنشطة التي يتعين على الأعضاء القيام بها بطريقة منسقة، بمساعدة من الأمانة، لتعزيز الـمبادئ الـموضوعية والتوجيهية الواردة في الـمادتين الأولى والثانية. وقد صُممت البرامج بطريقة تتضمن أقصى قدر من التأثير ومشاركة أكبر عدد من الأعضاء. وهي تشمل أهدافا بسيطة وقابلة للقياس والتحفيز.
-- 2 تصمم مقترحات البرنامج من خلال مشاورات مفتوحة بين جميع نقاط الاتصال الوطنية، بمساعدة الأمانة، واستنادا الى الـمعلومات التي يتشاركها الأعضاء. ويمكن اقتراح البرنامج من قبل أي عضوين أو مجموعة من الأعضاء، أو من قبل الأمانة. تضمن الأمانة الاتساق بين جميع برامج التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
-- 3 تقوم الأمانة بتعميم مقترحات البرنامج على الجمعية العامة بالتداول الرقمي من خلال شبكة جهات الإتصال الوطنية. ويعتبر الـمقترح الخاص بالبرنامج مفتوحا للانضمام من قبل الأعضاء الراغبين في الإنضمام إذا دعمه عضوين على الأقل وإذا لـم يتم تقديم اعتراضات من قبل أكثر من بلدين.
-- 4 يتم اعتماد مقترح البرنامج رسميا من قبل الأعضاء الراغبين في الانضمام من خلال إعلان مشترك. ويتم اتخاذ كافة القرارات الـمتعلقة بتنفيذ البرنامج من قبل الأعضاء الـمشاركين في البرنامج. ويتم تنفيذها، بتوجيه ومساعدة من الأمانة العامة، بواسطة ممثلين قطريين يعينهم كل عضو.
-- 5 تقدم خطة العمل السنوية لـمحة عامة عن البرامج والأنشطة الأخرى للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. وتقدمها الأمانة الى الجمعية، والتي تضمن أن جميع برامج وأنشطة خطة العمل السنوية تقع ضمن الهدف العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
الـمادة الرابعة الجمعية العامة
-- 1 يُنشِئ الأطراف بموجب هذا الاتفاق جمعية يتم من خلالها تمثيل كل عضو لاتخاذ القرارات الـمتعلقة بتنفيذ هذا الإتفاق والإجراءات الـمنسقة الواجب اتخاذها لتحقيق أهدافها. تجتمع الجمعية العامة سنويا على الـمستوى الوزاري في مقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية. كما يمكن أن تجتمع الجمعية تحت ظروف خاصة.
-- 2 تعقد جلسات فرعية للجمعية العامة لتقييم البرامج على الـمستوى الوزاري واتخاذ القرارات فيما يتعلق بمواصلة تنفيذها تعزيزا للبند الرابع من الـمادة الثالثة.
-- 3 تقيّم الجمعية التأثير الكلي للبرامج والأنشطة الأخرى التي تتم في إطار التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وخاصة فيما يتعلق بالتوسّع في استخدام الطاقة الشمسية والأداء والـموثوقية علاوة على التكلفة وحجم التمويل. واستنادا الى هذا التقييم، يتخذ الأعضاء كافة القرارات اللازمة بشأن مواصلة تفعيل هدف التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
-- 4 تتخذ الجمعية كافة القرارات اللازمة فيما يتعلق بسير عمال التحالف الدولي للطاقة الشمسية بما في ذلك اختيار الـمدير العام والـموافقة على ميزانية التشغيل.
-- 5 لكلّ عضو صوت واحد داخل الجمعية. ويمكن للـمراقبين والـمنظمات الشريكة الـمشاركة فيها دون أن يكون لهم حق التصويت. ويتم اتخاذ القرارات بشأن الـمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة للأعضاء الحاضرين والـمصوتين، بينما يتم اتخاذ القرارات بشأن الـمسائل الـموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والـمصوتين. أما القرارات الخاصة ببرامج معينة، فيتم اتخاذها عن طريق الأعضاء الـمشاركين في تلك البرامج.
-- 6 تقدم جميع قرارات اللجنة التوجيهية الدولية التابعة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والتي أِنشِـئت بموجب إعلان باريس بشأن التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ 30 نوفمبر 2015، الى الجمعية العامة لإقرارها خلال الاجتماع الأول لها.
الـمادة الخامسة الامانة العامة
-- 1 ينشئ الأطراف بموجب هذا الاتفاق أمانة عامة لـمساعدتهم في عملهم الجماعي في إطار هذا الاتفاق. وتتكون الأمانة العامة من الـمدير العام وهو الرئيس التنفيذي وموظفين آخرين حسبما يتطلب الأمر.
-- 2 يتم اختيار الـمدير العام من قبل الجمعية العامة ويكون مسؤولا أمامها لـمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لـمدة واحدة أخرى.
-- 3 يكون الـمدير العام مسؤولا أمام الجمعية العامة عن تعيين الـموظفين علاوة على تنظيم وتسيير أعمال الأمانة العامة، وكذلك عن تعبئة الـموارد.
-- 4 تقوم الأمانة العامة بتحضير الـموضوعات للجمعية العامة حتى تقوم باتخاذ إجراء بشأنها وتنفيذ القرارات الـموكلة إليها من قبل الجمعية. وتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لـمتابعة قرارات الجمعية العامة وتنسيق الإجراءات التي يتخذها الأعضاء لتنفيذ هذه القرارات. وتضطلع الأمانة العامة بجملة أمور منها:
أ ــ مساعدة نقاط الاتصال الوطنية في إعداد مقترحات البرامج والتوصيات الـمقدمة الى الجمعية العامة؛
ب ــ تقديم التوجيه والدعم للأعضاء في تنفيذ كل برنامج بما في ذلك جمع الأموال؛
ج ــ التصرف نيابة عن الجمعية العامة أو نيابة عن مجموعة من الأعضاء الـمشاركين في برنامج معين عندما يطلبون ذلك؛ وبخاصة في إجراء اتصالات بأصحاب الـمصلحة ذوي الصلة؛
د ــ ضبط وتشغيل جميع وسائل الاتصالات والأجهزة والأنشطة الشاملة اللازمة لتسيير أعمال التحالف الدولي للطاقة الشمسية والبرامج الخاصة به حسبما تقره الجمعية العامة.
الـمادة السادسة الـميزانية والـموارد الـمالية
-
- 1 تشكل التكاليف التشغيلية للأمانة العامة والجمعية العامة وجميع التكاليف الـمرتبطة بدعم الأعمال والأنشطة الشاملة ميزانية التحالف الدولي للطاقة الشـمسية. ويتم تغطية تلك التكاليف من الـمصادر التالية:
أ ــ التبرعات الـمقدمة من أعضاء التحالف والأمم الـمتحدة والوكالات التابعة لها والدول الأخرى؛
ب ــ التبرعات الـمقدمة من القطاع الخاص. وفي حالة تعارض الـمصالح، تحيل الأمانة العامة الأمر الى الجمعية العامة للـموافقة على قبول التبرع؛
ج ــ الإيرادات الناتجة عن أنشطة معينة تقرها الجمعية العامة.
-- 2 تقدم الأمانة العامة مقترحات أمام الجمعية العامة لإنشاء ودعم صندوق تمويل يعمل على توفير الإيرادات لـميزانية التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتبرع مبدئي قيمته 16 مليون دولار أمريكي.
-- 3 تتبرع حكومة الهند بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية تخصص لإنشاء صندوق التمويل والبنية التحتية والنفقات الـمتكررة على مدى 5 سنوات بدءا من عام 2017—2016 حتى عام 2021--2020. بالإضافة الى ذلك، قدمت مؤسسات القطاع العام لحكومة الهند، وتحديدا هيئة الطاقة الشمسية بالهند (SECI) والوكالة الهندية لتنمية الطاقة الـمتحددة (IREDA)، مساهمة تبلغ مليون دولار أمريكي لكل منهما من أجل إنشاء صندوق تمويل التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
-- 4 يتم تقدير وتعبئة الـموارد الـمالية الـمطلوبة لتنفيذ برنامج معين، بخلاف التكاليف الإدارية التي تقع في إطار الـميزانية العامة، عن طريق الدول الـمشاركة في هذا البرنامج، وبدعم ومساعدة الأمانة.
-- 5 يمكن إسناد أنشطة الإدارة والتمويل للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، بخلاف البرامج، الى منظمة أخرى، طبقا لاتفاقية منفصلة تقرها الجمعية العامة للتحالف.
-- 6 يحق للأمانة، بموافقة الجمعية العامة للتحالف، تعيين مراقب حسابات خارجي لفحص حسابات التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
الـمادة السابعة صفة دولة عضو
-- 1 العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الأعضاء في الأمم الـمتحدة. وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صـك التصديق والقبـول والـموافقة.
الـمادة الثامنة الـمنظمة الشريكة
-- 1 يمكن للجمعية العامة للتحالف منح صفة منظمة شريكة للـمنظمات التي تمتلك القدرة على مساعدة التحالف الدولي للطاقة على تحقيق أهدافه بما في ذلك منظمات التكامل الاقتصادي الحكومية الدولية والإقليمية والـمُشكَّلة من دول ذات سيادة، على أن تكون إحدى الدول الأعضاء فيها على الأقل عضوا في التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
-- 2 القرارات التي تتعلق بالشراكات التي يتم إبرامها في سياق برنامج معين تقوم باتخاذها الدول الـمشاركة في البرنامج بموافقة الأمانة.
-- 3 تمثل الأمم الـمتحدة، بما في ذلك هيئاتها، شريكا استراتيجيا للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
الـمادة التاسعة الـمراقـبون
يحق للجمعية العامة للتحالف منح صفة مراقب للـمتقدمين بطلبات الحصول على عضوية وكانت طلباتهم تنتظر الـموافقة أو لأي منظمة أخرى يمكن أن تدعم مصالح وأهداف التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
الـمادة العاشرة صفة ومزايا وحصانات التحالف الدولي للطاقة الشمسية
--1 تمتلك أمانة التحالف الدولي للطاقة الشمسية شخصية اعتبارية، بموجب اتفاقية البلد الـمضيف، كما تتمتع بالأهلية للتعاقد والشراء والتخلي عن الـممتلكات الـمنقولة والثابتة وإقامة الدعاوى القضائية.
--2 بموجب اتفاقية البلد الـمضيف نفسها، تتمتع أمانة التحالف الدولي للطاقة الشمسية بالـمزايا والامتيازات الضريبية الـمطبقة والحصانات اللازمة في الـمقر الرئيسي لها، وذلك للقيام بالتنفيذ الـمستقل لوظائفها وبرامجها التي وافقت عليها الجمعية العامة للتحالف.
--3 يمكن لأمانة التحالف الدولي للطاقة الشمسية، في داخل أراضي كل دولة من الدول الأعضاء، ومع مراعاة قوانينها الوطنية ووفقا لاتفاقية منفصلة يتم إبرامها، إذا لزم الأمر، التمتع بمثل تلك الحصانات والـمزايا الضرورية للقيام بالتنفيذ الـمستقل لوظائفها وبرامجها.
الـمادة الحادية عشرة التعديلات والانسحاب
-- 1 يحق لأي عضو اقتراح تعديلات على الاتفاقية الإطارية بعد مرور سنة من بدايتها.
-- 2 تقوم الجمعية العامة للتحالف بتبني تعديلات الاتفاقية الإطارية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والـمصوتين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد قيام ثلثي الأعضاء بالـموافقة عليها بما يتماشى مع العمليات الدستورية لدى كل منها.
--3 يحق لأي عضو الانسحاب من الاتفاقية الإطارية الحالية من خلال تقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب الى جهة الإيداع. وتقوم جهة الإيداع بإرسال إشعار بهذا الانسحاب الى الأعضاء الآخرين.
الـمادة الثانية عشرة مقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية
مقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية هو الهند.
الـمادة الثالثة عشرة التوقيع والدخول حيز التنفيذ
-- 1 تقوم الدول بالتصديق والقبول والـموافقة على الاتفاقية الإطارية وفقا للعمليات الدستورية لكل منها. ويدخل هذا الاتفاق الإطاري حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة من وثائق التصديق والقبول والـموافقة.
-- 2 بالنسبة للدول التي قامت بإيداع وثيقة التصديق والقبول والـموافقة بعد دخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ، فإن هذه الاتفاقية الإطارية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الوثيقة ذات الصلة.
-- 3 وبمجرد إنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية يتم إلغاء اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف.
الـمادة الرابعة عشرة إيداع وتسجيل والـمصادقة على نص الاتفاقية
-- 1 حكومة جمهورية الهند هي جهة إيداع الاتفاقية الإطارية.
-- 2 تقوم جهة الإيداع بتسجيل الاتفاقية الاطارية وفقا للـمادة 102 من ميثاق الأمم الـمتحدة.
-- 3 تقوم جهة الإيداع بتوزيع نسخ معتمدة من الاتفاقية الإطارية على كافة الأطراف.
-- 4 يتم إيداع هذه الاتفاقية الإطارية، التي تتمتع النسخ التي أعدت منها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بنفس ذات الحجية، في أرشيف جهة الإيداع.
وإثباتا لذلك قام الـموقعون أدناه، الـمخولون لذلك حسب الأصول الـمرعية، بالتوقيع على الاتفاق الإطاري.
حرر في يوم الثلاثاء الـموافق 27 آب من سنة 2024 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجميع النصوص متساوية الحجية.
التوقيع:
اسم الـموقع: د. وليد فياض
الوظيفة: وزير الطاقة والـمياه
الدولة: الجمهورية اللبنانية