Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14524 20/12/2024

يرمي الى إنضمام لبنان الى الإتفاق الإطاري لإنشاء التحالف للطاقة الشمسية (International Solar Alliance (ISA

مرسوم رقم 14524 تاريخ 20/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14524
التاريخ
20/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14524 تاريخ 20/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادتين 62 و65 منه

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـموافقة على إنضمام لبنان الى الإتفاق الإطاري لإنشاء التحالف للطاقة الشمسية (International Solar Alliance) (ISA) والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024