المادة 11
القانون الحادي عشر :
- البند 1: ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته نفسه, فليطالب الخوري كلا الفريقين بشهادة المعمودية, او الفريق الكاثوليكي وحده اذا كان المراد به زواجا يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
- البند 2: على الكاثوليكيين الذين لم يقتبلوا بعد سر التثبيت , ان يقتبلوه قبل ان يقبلوا لعقد الزواج, ان امكنهم ذلك دون مشقة جسيمة.