المادة 27
إن القاضي العقاري المنفرد يحكم أيضا في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار إذا كانت قد أقيمت لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو حاكم الصلح, ولم يكن بعد قد صدر حكم في الأساس قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح أعمال التحرير والتحديد في المنطقة. ولهذه الغاية, حالما يتم تبليغ قرار حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بافتتاح الأعمال يجب على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة لديه الدعوى أن يحيل جميع أوراق الدعوى لحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية ليتابع وفقا لأحكام هذا القرار المعاملات التي بوشر بها سابقا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.