النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 27

المادة 27

إن القاضي العقاري المنفرد يحكم أيضا في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار إذا كانت قد أقيمت لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو حاكم الصلح, ولم يكن بعد قد صدر حكم في الأساس قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح أعمال التحرير والتحديد في المنطقة. ولهذه الغاية, حالما يتم تبليغ قرار حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بافتتاح الأعمال يجب على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة لديه الدعوى أن يحيل جميع أوراق الدعوى لحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية ليتابع وفقا لأحكام هذا القرار المعاملات التي بوشر بها سابقا.

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/27/