Court of Cassation, civil chamber 15/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2018
- Date
- 15/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- شمس الدين، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان المميزة لم تكن متواجدة في لبنان بخلاف ما ورد في وثيقة التبليغ، فيمسي تبلغها غير صحيح لعدم مطابقته نص المادة 400 اصول المحاكمات المدنية، وهي بذلك بمثابة غير المبلغة للقرار موضوع الطعن، ولم تسر مهلة الطعن بحقها، وان المادة 711 اصول المحاكمات المدنية اجازت التقدم بالطعن قبل التبلغ، فلا يجعل تمييزها مردودا شكلا.
كما رأت بان الاعتماد على القيود التي اثبتها القاضي العقاري لاحتساب مدة المطالبة بالشفعة، يتوافق مع ما توجبه المادة 35 من القرار 1926/186، مؤكدة بان القاضي العقاري الذي يشرف على عملية التحديد والتحرير فيتثبت من المحاضر ويرسلها الى التسجيل النهائي، يقوم مقام امين السجل العقاري، ويقوم التصديق على عقد البيع وتسجيله مقام التسجيل في السجل العقاري لناحية مفعوله، ويصح اعتباره منطلقا لحق الشفعة ولمهلة دعوى الشفعة. وانه باعمال نص المادة 35 المذكورة، لا يمكن الركون الى نص المادتين 204 فقرة 2 و229 ملكية عقارية اللتين لا تجدان محلا للتطبيق الا بعد انشاء الصحيفة العينية للعقار بعد تثبيت المحاضر، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول.
ورأت المحكمة ايضا بان المادة 249 ملكية عقارية اعتدت بالثمن المحدد في عقد البيع المسجل، فتكون استبعدت صراحة التحسين الاقتصادي، فيقتضي مع وضوح نص هذه المادة وعدم قابليتها للتأويل رد ما يدلى به خلافا. كذلك فان مسألة الاعتناء والاهتمام والتحسينات هي امور لا تراقبها محكمة التمييز لانها تدخل في الواقع، كما انها تندرج في مسائل الاثبات التي تخرج في مضمون ماديتها على رقابتها، ما يقتضي رد السبب التمييزي الثاني.
ورأت المحكمة كذلك عند عدم وجود تزاحم بين شفعاء، كما هو حال النزاع الراهن، فانه لا توجد امكانية لتطبيق المادتين 240 و245 ملكية عقارية، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة، وبالتالي رد التمييز برمته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 25 تحديد وتحرير العقارات تحديد وتحرير العقارات
- مادة رقم 27 تحديد وتحرير العقارات تحديد وتحرير العقارات
- مادة رقم 35 تحديد وتحرير العقارات تحديد وتحرير العقارات
- مادة رقم 204 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 229 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 240 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 245 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 399 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 400 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 710 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 711 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية