المادة 1
يحق للمديرية العامة للاحوال الشخصية استنساخ سجلات نفوس الاماكن المبينة اسماؤها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
مرسوم Decree No. 15586 19/02/1964
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 19
كانون الاول 1931 المتعلق بعملية احصاء
1932
بناء على مطالعة وزارة العدلية رقم 30/ل
تاريخ 16 اذار 1963 وكتاب راسة مجلس
الوزراء - الاصلاح الاداري رقم 298/ص
تاريخ 5/4/1963
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19 شباط
1964
يرسم ما يأتي:
يحق للمديرية العامة للاحوال الشخصية استنساخ سجلات نفوس الاماكن المبينة اسماؤها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
يكلف بعملية الاستنساخ بعض موظفي الاحوال الشخصية بموجب قرار صاجر عن وزير الداخلية.
تعين لجنة من المدير العام ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار لاحق من قبل وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968, article 1, 15/04/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء فؤاد شهاب