All legislation

قانون Law 12/05/1928

قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان

Type
قانون · Law
Date
12/05/1928
Official Gazette
Issue 2163, 14/05/1928, p. 1-2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 28/03/1950 (Art. 4)
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 (the text)
قانون تاريخ 17/02/1939 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون تاريخ 12/05/1928 (قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطرح على البنزين المنفق في لبنان ضريبة قدرها نصف غرش لبناني سوري ذهبا لكل ليتر وتعتبر واجبة الاداء حال وصول هذه المادة الى المستودعات البلدية او المستودعات الخصوصية التي هي بادارة الشركات او التجار

المادة 2

مادة 2: على كل من يجلب كمية من البنزين ان يقدم الى الدوائر المالية فور وصولها بيانا خاصا بالكمية الواردة على ورقة مطبوعة تعطيها الحكومة له مجانا

المادة 3

مادة 3: اذا لم يقدم البيان المذكور تعتبر البضاعة مهربة وتسري عليها احكام التهريب

المادة 4

Amended 29/03/1950

(عدلت بموجب قانون 0 / 1950 )

كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

- ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1950

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/03/1950 · Replaced by قانون تاريخ 28/03/1950, art. 36 · as the amending text publishes it

    كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

    - ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب

المادة 5

مادة 5: يتوزع الجزاء المبين بالمادة السابقة بالصورة التالية: قرش لبناني سوري ذهب الى الدليل او الادلاء نصف " " " الى القابض او القابضين نصف " " " الى الخزينة

المادة 6

مادة 6: في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء اعتبارا من تاريخ وضع هذا القانون موضع الاجراء يحق لوزارة المالية ان تقدر الاعذار التي يقدمها اصحاب البنزين المصادرة ما يحق لها ان تأمر برد البضاعة المصادرة والجزاء المفروض

المادة 7

مادة 7: يوضع هذا القانون موضع الاجراء في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

المادة 8

مادة 8: ان جباة المالية ومفتشيها ومأموري دائرتي التحقيق والخزينة فيها لهم الحق بالتفتيش على الامور المخالفة لهذا القانون والتثبت منها ويمكنهم اتماما لوظيفتهم هذه ان يدخلوا الى المخازن والمستودعات مستصحبين رجال الشرطة والدرك عند اللزوم وان يطالعوا الدفاتر والوثائق التي تساعدهم للحصول على المعلومات اللازمة توصلا لمعرفة التهريب سواء كانت تلك الدفاتر والوثائق لدى اصحاب التجارة او لدى سواهم

المادة 9

مادة 9: يعطى في الماية 25 من الضرائب المستوفاة عن البنزين للبلديات ويوزع هذا المبلغ بين البلديات بموجب مرسوم خاص يصدره رئيس الجمهورية تراعى فيه واردات البلديات وعدد السيارات الموجودة فيها واهميتها الموقعية

المادة 10

مادة 10: العربات التي يستعمل فيها البترول (زيت الكاز) تطبق عليها الضرائب المعينة في القرار ذي العدد 3663 المؤرخ في 21 ايار سنة 1926 ضعفين

المادة 11

مادة 11: ان اصحاب مطاحن القمح والمصانع والافران ومعامل التقطير والمحركات الزراعية وبالاجمال سائر المعاهد التي تدار محركاتها بالبنزين يمكنهم ان يستعيدوا قيمة الضرائب المدفوعة عن البنزين المنفق فيها ولذلك يجب عليهم ان يقدموا للدوائر المالية في بدء كل سنة او في ابتداء العمل او اعادة العمل تصريحا على ورقة مطبوعة تعطيهم اياها الحكومة مجانا ويقدموا ايضا في نهاية كل ستة اشهر بيانا بالشكل ذاته يذكر فيه عدد الليترات التي انفقوها واما الزيوت المبيعة للجيش وللمفوضية العليا وللبلديات وللحكومة فمعفاة من الضريبة

المادة 12

مادة 2: عشرة يحصل بحث للبيانات المذكورة بواسطة لجنة تتألف كما يأتي: مدير المالية او مندوب عنه رئيس مدير الدوائر الاقتصادية عضو مهندس من النافعة عضو وعلى هذه اللجنة ان تهيء جميع ما تراه لازما لتسهيل اعمالها وتطلب اذا اقتضى الامر دفاتر الحساب وسائر المستندات التي ترى وجوبا للاطلاع عليها والقرارات التي تصدرها تبلغ بدون تأخير الى اصحاب الشأن الذين يحق لهم بمدة ثمانية ايام تلي يوم التبليغ الاعتراض عليها لدى محكمة القضايا الادارية بصفتها مكلفة بالنظر في الضرائب المقررة

المادة 13

مادة 3: عشرة اذا تقدم البيان وفقا لمندرجات الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة السابقة وظهر انه يزيد عن ربع كمية البنزين المقررة نهائيا بواسطة اللجنة المعينة بموجب المادة الثانية عشرة فيسقط حق صاحب البيان من الاعفاء

المادة 14

مادة 14: كل من يوجد في حوزته عند صدور هذا القانون كمية من البنزين تزيد عن 150 ليترا تخضع للشروط المذكورة في هذا القانون واذا لم يتقدم البيان بمهلة عشرة ايام من التاريخ المذكور فتحجز البضاعة ويتعرض صاحبها للجزاء المنصوص عليه في المادة الرابعة الانفة الذكر

المادة 15

مادة 15: ان كيفية تطبيق هذا القانون بالتفصيل ستدرج في نظام اداري

المادة 16

مادة 16: تلغى سائر النصوص المخالفة لمندرجات هذا القانون وعلى الاخص المواد 7 و9 و10 و11 من القرار ذي العدد 3663 الصادر من حكومة لبنان الكبير بتاريخ 21 ايار سنة 1926

المادة 17

مادة 17: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 12 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب