المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".
مرسوم Decree No. 4653 26/12/1945
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".
مادة 2: تعدل الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح من المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 المؤرخ في 27 آب سنة 1945 كما يأتي: "تبقى اعطاء اجازات حمل السلاح من صلاحية وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية"
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.
مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3845 المشار اليه اعلاه على الوجه الاتي: "تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش في الامن العام كما يأتي : مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف عضو مفتش اداري " امين السر في مديرية الامن العام " مفوض في الامن العام "
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم