The whole text

قانون تاريخ 29/12/1954 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 193 / 2011 ) (عدلت بموجب قانون 205 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1988 )

يغذى الصندوق:

1- بما يستوفى عن الاطباء في بعض الظروف فيما بعد

2- بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة.

3 - بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة.

4 - بالهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

5 - برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.

6 - برسم50% بالماية على سعر ( فوب) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة وبرسم 2%على جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية, يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الادوية والمستحضرات واللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية طوابع , اجيز لمجلس النقابة اصدارها على الفاتورة.

ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة العامة بعد وضع الية تسعير لهذه اللوازم والتجهيزات من قبل وزارة الصحة العامة.

المادة 2 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/2/