جميع التشريعات

قرار رقم 9217 31/12/1954

ابقاء بعض المواد خاضعة الى اجازة استيراد

النوع
قرار
الرقم
9217
التاريخ
31/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1955, ص. 41-43
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1973 (the text)
قرار رقم 534 تاريخ 07/10/1960 (the text)
قرار رقم 10573 تاريخ 28/11/1958 (Art. 2)
قرار رقم 9568 تاريخ 09/03/1956 (the text)
قرار رقم 9316 تاريخ 12/05/1955 (the text)
قرار رقم 9304 تاريخ 29/04/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9217 تاريخ 31/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955, تبقى المواد التالية خاضعة الى اجازة اسيتراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني: رقم التعرفة الجمركية اسم المواد

62 الفواكه المجففة 68 الحنطة 71 الشعير 73 الذرة الصفراء 77 آ دقيق الحنطة 105 و الطحينة من الرقم 125 الحلاوة 140 الاثمار المحفوظة 143 - 144 عصارات الاثمار المائعة او المركزة 153 ب النبيذ العادي 158 الكحول الاتيلية 161 الخل من الرقم 178 الملح 269 آ الميتانول 319 آ ماء الكولونيا 321 المحضرات المسحوقة المعدة للغسيل 340 الثقاب من الرقم 353 الجلود الملمعة 360 الحقائب الجلدية 377 آ النعال والاعقاب من المطاط 398 المنجورات الخشبية 401 - 402 المفروشات الخشبية من الرقم 417 الكرتون العادي باستثناء البريستول 419/ 420/ ه و427 ورق لفائف التبغ من الرقم 443 خيوط حرير الطبيعي عيار 15 و 22 ـــ ــــ 13 10 449 نسيج الحرير الطبيعي (كريب ) من الرقم 602 الى 606 الاحذية من الجلد او من المطاط او اجزاؤها 739 ب و 739 مكرر المفروشات الحديدية والمنجورات من الحديد الحلى من الرقم 819 الحلى الكاذبة 976 لعب الاولاد

المادة 2

مادة 2: تبقى خاضعة لاجازة الاستيراد المسبقة البضائع التي يتطلب استيرادها نقدا نادرا, والآلات الصناعية المعدة لانشاء معامل لها مثيل في لبنان.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا القرار جميع الاحكام السابقة المتعلقة باجازات الاستيراد.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون 1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي