المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955, تبقى المواد التالية خاضعة الى اجازة اسيتراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني: رقم التعرفة الجمركية اسم المواد
62 الفواكه المجففة 68 الحنطة 71 الشعير 73 الذرة الصفراء 77 آ دقيق الحنطة 105 و الطحينة من الرقم 125 الحلاوة 140 الاثمار المحفوظة 143 - 144 عصارات الاثمار المائعة او المركزة 153 ب النبيذ العادي 158 الكحول الاتيلية 161 الخل من الرقم 178 الملح 269 آ الميتانول 319 آ ماء الكولونيا 321 المحضرات المسحوقة المعدة للغسيل 340 الثقاب من الرقم 353 الجلود الملمعة 360 الحقائب الجلدية 377 آ النعال والاعقاب من المطاط 398 المنجورات الخشبية 401 - 402 المفروشات الخشبية من الرقم 417 الكرتون العادي باستثناء البريستول 419/ 420/ ه و427 ورق لفائف التبغ من الرقم 443 خيوط حرير الطبيعي عيار 15 و 22 ـــ ــــ 13 10 449 نسيج الحرير الطبيعي (كريب ) من الرقم 602 الى 606 الاحذية من الجلد او من المطاط او اجزاؤها 739 ب و 739 مكرر المفروشات الحديدية والمنجورات من الحديد الحلى من الرقم 819 الحلى الكاذبة 976 لعب الاولاد