The whole text

مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 4537 / 1981 )

تطبق فيما خص اعضاء مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة والاحكام التالية:

1- يخضع تأليف مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" فيما خص خص تمثيل الدولة لمبداء نسبة مساهمتها في رأس المال.

2- يعين ممثلو الدولة في مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية.

3- يعفى اعضاء مجلس الادارة ممثلو الدولة من موجب ايداع اسهم ضمان ويمارسون مهامهم بصفتهم الشخصية.

4- يمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة بالطريقة التي يعينون بها.

5- يمثل سائر المساهمين في مجلس الادارة اعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية دون ان تشترك الدولة في هذا الانتخاب .

اذا تعذر انتخاب اعضاء مجلس الادارة ممثلي سائر المساهمين بعد الاقتراع الاول يجرى اقتراع ثان وتشترك اسهم الدولة في الانتخاب . واذا تعذر اكتمال تأليف المجلس بعد الاقتراع الثاني لاي سبب كان يعين اعضاء لملء المراكز الشاغرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن ان يكون هؤلاء من غير المساهمين.

6- يعين رئيس مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس , اللبناني الجنسية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة.

7- تكون مدة ولاية مجلس الادارة موازية لمدة عضويته ويمكن استبداله قبل انتهائها بالطريقة نفسها التي عين بها.

المادة 5 من مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166116/article/5/