النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لا يجوز نقل الموظف من ملاك الى آخر الا اذا توفرت فيه الشروط القانونية التي يجب ان تتوفر في موظفي الملاك المراد نقله اليه. ولا يتم النقل الا بعد موافقة الادارتين المختصتين ولا يمكن ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في رتبة الموظف ودرجته. ويحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في ملاكه السابق.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/50/