النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: يحق للموظف ان يتغيب باذن وبراتب كامل مدة خمسة عشر يوما في حالة زواجه ومدة لا تجاوز الاسبوع في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/52/