المادة 52
مادة 52: يحق للموظف ان يتغيب باذن وبراتب كامل مدة خمسة عشر يوما في حالة زواجه ومدة لا تجاوز الاسبوع في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.