المادة 51
مادة 51: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل لمدة لا تتعدى عشرين يوما. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات القضائية والمدرسية. ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات فيمنح الموظف عندئذ عشرين يوما عن كل من السنوات الثلاث الاولى وخمسة عشر يوما عن كل من السنتين الاخيرتين . اما الاجازات الادارية التي يستفيد منها موظفو السلك الخارجي في البعثات الخارجية فتحدد مدتها بمرسوم على ان لا تجاوز الشهر والنصف في السنة الواحدة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.