All legislation

قانون Law No. 24 23/02/1999

الاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم

Type
قانون · Law
Number
24
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 500
Status
In force
Amended by
قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001 (Arts. 1, 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 298 / 2001 )

يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:

1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.

2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.

3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Changed in part by قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:

    1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.

    2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.

    3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.

المادة 2

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 298 / 2001 )

من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001, art. 2 · as the amending text publishes it

    من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص