The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 In force

المادة 13

المادة 13

للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء- بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين,- احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة, وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة. ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من 50% زيادة او نقصانا.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/13/