المادة 13
للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء- بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين,- احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة, وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة. ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من 50% زيادة او نقصانا.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية) by قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, article 1, 25/01/1973
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ونصها: "لا يجور للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالماية زيادة او نقصانا". والعبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13: من القانون المنشور بالمرسوم رقم: 11985 تاريخ 4/2/1963 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ونصها: "ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من خمسين بالماية زيادة او نقصانا". يلغى ايضا كل نص قانوني اخر يقيد لجان الاستملاك بحد اقصى للتعويض يطبق هذا القانون على الاعتراضات التي لا زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك العليا التي لها الحق بتحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى المذكور حتى ولو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.