جميع التشريعات

قرار رقم 6895 14/02/1998

الودائع والشيكات والحوالات واوامر الدفع العائدة لصالح القطاع العام

النوع
قرار
الرقم
6895
التاريخ
14/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/1998, ص. 527-528
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على انظمة غرف المقاصة المنشأة

لدى مصرف لبنان,

وبناء على احكام الفقرة (أ) من المادة

85 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 21/05/2026

يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/05/2026

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/05/2026 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

    ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

    ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

    ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.

المادة 2

معدلة 21/05/2026

استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, المادة 3, من 21/05/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/05/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: يطلب من جميع المصارف ان تزود مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان فصليا باسماء المودعين من القطاع العام الذين لهم حسابات لديها, وذلك وفقا للارشادات التالية:

    اولا: تشمل عبارة "القطاع العام" الادارات العامة, المؤسسات العامة بما فيها المؤسسات ذات الطابع التجاري, البلديات المصالح المستقلة, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الصناديق المستقلة, معتمدي القبض وينسبون الى وزارة المالية.

    ثانيا: ان باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (ذات الرقم 20900 من النموذج 2010) يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات المودعين من القطاع العام المعروف عنهم في البند اولا اعلاه وبناء عليه تستبدل عبارة "الادارات العامة" في البابين الفرعيين 20910 و20940 بعبارة "المودعون من القطاع العام"

    ثالثا: تحضر المعلومات المطلوبة وفق البيان المرفق بهذا التعميم وتسلم مع الميزانيات الشهرية. رابعا: ينبه الى وجوب تطابق الارصدة الواردة في بيان هذا التعميم والارصدة الواردة في باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (نموذج 2010)

  2. النسخة 2.0 · من 21/05/2026 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

    اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

    ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

    ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

    يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

    رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

    ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

    ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

المادة 3

مادة 3: يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا, ويتعرض بالتالي لفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه

المادة 4

مادة 4: تلغى التعاميم التالية كافة الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 667 تاريخ 1/8/1986, والتعميم للمصارف رقم 685 تاريخ 18/11/1986, والتعميم للمصارف رقم 767 تاريخ 19/11/1987, والتعميم للمصارف رقم 921 تاريخ 3/1/1990, والتعميم للمصارف رقم 1120 تاريخ 1/9/1992, والتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1233 تاريخ 26/2/1994, والتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1234 تاريخ 4/3/1994

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ملحق

مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية

تعميم رقم 1598

بيان شهري ملحق

بالنموذج 2010

اسماء وحسابات المودعين من القطاع

العام (1) لدى المصارف كما هي في

.............

اسم المصرف:...........

الرقم لدى مصرف لبنان:........

(المبالغ بالاف بالليرات اللبنانية)

رقم الفرز الاسماء الحسابات ما يوازي المجموع

الالي بالليرات العملات

اللبنانية الاجنبية

بالليرات

اللبنانية

20900 المجموع (2)

بيروت في 14/2/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه