All legislation

قرار Decision No. 6895 14/02/1998

الودائع والشيكات والحوالات واوامر الدفع العائدة لصالح القطاع العام

Type
قرار · Decision
Number
6895
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 527-528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على انظمة غرف المقاصة المنشأة

لدى مصرف لبنان,

وبناء على احكام الفقرة (أ) من المادة

85 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من جميع المصارف, في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية, الامتناع عن: - قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه - قبول اية شيكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها وايداعها في حسابه المفتوح لديها, وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف المقاصة.

المادة 2

مادة 2: يطلب من جميع المصارف ان تزود مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان فصليا باسماء المودعين من القطاع العام الذين لهم حسابات لديها, وذلك وفقا للارشادات التالية:

اولا: تشمل عبارة "القطاع العام" الادارات العامة, المؤسسات العامة بما فيها المؤسسات ذات الطابع التجاري, البلديات المصالح المستقلة, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الصناديق المستقلة, معتمدي القبض وينسبون الى وزارة المالية.

ثانيا: ان باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (ذات الرقم 20900 من النموذج 2010) يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات المودعين من القطاع العام المعروف عنهم في البند اولا اعلاه وبناء عليه تستبدل عبارة "الادارات العامة" في البابين الفرعيين 20910 و20940 بعبارة "المودعون من القطاع العام"

ثالثا: تحضر المعلومات المطلوبة وفق البيان المرفق بهذا التعميم وتسلم مع الميزانيات الشهرية. رابعا: ينبه الى وجوب تطابق الارصدة الواردة في بيان هذا التعميم والارصدة الواردة في باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (نموذج 2010)

المادة 3

مادة 3: يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا, ويتعرض بالتالي لفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه

المادة 4

مادة 4: تلغى التعاميم التالية كافة الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 667 تاريخ 1/8/1986, والتعميم للمصارف رقم 685 تاريخ 18/11/1986, والتعميم للمصارف رقم 767 تاريخ 19/11/1987, والتعميم للمصارف رقم 921 تاريخ 3/1/1990, والتعميم للمصارف رقم 1120 تاريخ 1/9/1992, والتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1233 تاريخ 26/2/1994, والتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1234 تاريخ 4/3/1994

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ملحق

مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية

تعميم رقم 1598

بيان شهري ملحق

بالنموذج 2010

اسماء وحسابات المودعين من القطاع

العام (1) لدى المصارف كما هي في

.............

اسم المصرف:...........

الرقم لدى مصرف لبنان:........

(المبالغ بالاف بالليرات اللبنانية)

رقم الفرز الاسماء الحسابات ما يوازي المجموع

الالي بالليرات العملات

اللبنانية الاجنبية

بالليرات

اللبنانية

20900 المجموع (2)

بيروت في 14/2/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه