المادة 1
يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:
ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.
ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.
ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:
ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.
ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.
ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, المادة 2, 21/05/2026
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:
ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.
ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.
ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.»