The whole text

قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 21/05/2026

يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/05/2026

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/05/2026 · Replaced by قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, art. 2 · as the amending text publishes it

    يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

    ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

    ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

    ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.

المادة 1 من قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166716/article/1/