All legislation

مرسوم Decree No. 14722 13/12/1963

تحديد تعويض لجنة الطوابع البريدية الدائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
14722
Date
13/12/1963
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1963, p. 5511
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2915 تاريخ 20/10/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء وكتبة وكتبة لجنة الطوابع البريدية الدائمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: رئيس اللجنة خمس عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 150 ليرة العضو 12 اثنتا عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 120 ليرة الكاتب 10 عشر ليرات شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 100 ليرة

المادة 2

مادة 2: تصرف قيمة هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963 الامضاء فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 339 تاريخ 8/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح