المادة 1
مادة 1: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 50 ل.ل - خارج لبنان 60 ل.ل
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 1, 22/12/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 على النحو التالي: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان بالبريد العادي 50 ليرة ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 75 ليرة ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 75 ل.ل. - البلاد العربية بالبريد الجوي العادي 100 ليرة لبنانية - البلاد العربية بالبريد الجوي المضمون 150 ليرة لبنانية