All legislation

قرار Decision No. 397 18/12/1973

الغاء القرار رقم 24-1 تاريخ 7-2-1968 ومنع تصدير المواشي واللحوم

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
18/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1425
Status
In force
Amended by
قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973 (Art. 4)
Amends
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 18/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 24/1 تاريخ 7/2/1968 والمتعلق بمنع تصدير مواشي اللحوم واعادة تصديرها.

المادة 2

يمنع تصدير المواشي من جميع الانواع والاجناس والاعمار.

المادة 3

يمنع اعادة تصدير المواشي الواردة بطريق الترانزيت .

المادة 4

يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة ومجلدة, ومجمدة, ومعلبة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 18/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده علق على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء في 18/12/1973 جورج شرتوني