المادة 1
يلغى القرار رقم 24/1 تاريخ 7/2/1968 والمتعلق بمنع تصدير مواشي اللحوم واعادة تصديرها.
قرار Decision No. 397 18/12/1973
يلغى القرار رقم 24/1 تاريخ 7/2/1968 والمتعلق بمنع تصدير مواشي اللحوم واعادة تصديرها.
يمنع تصدير المواشي من جميع الانواع والاجناس والاعمار.
يمنع اعادة تصدير المواشي الواردة بطريق الترانزيت .
يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة ومجلدة, ومجمدة, ومعلبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973, article 1, 27/12/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم على الوجه التالي: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومبردة, ومجلدة, باستثناء لحم الدجاج. بدلا من: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومجلدة ومجمدة ومعلبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 18/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده علق على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء في 18/12/1973 جورج شرتوني