جميع التشريعات

قانون رقم 61 28/12/1965

تخصيص مبالغ مجموعها -272- مليون ليرة لبنانية لمشاريع انشائية

النوع
قانون
الرقم
61
التاريخ
28/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1965, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 61 تاريخ 28/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص للمشاريع المبينة ادناه مبالغ مجموعها /272/ مليون ليرة توزع كما يلي: نوع المشاريع الموازنة موازنة موازنة المجموع العامة مصلحة المصلحة مليون مليون كهرباء الوطنية ل.ل ل.ل لبنان لنهر مليون الليطاني ل.ل. مليون ل.ل

1- مياه الري وتصريف مياه السيلان في المناطق اللبنانية كافة مع انشاء سد لتخزين المياه في منطقة عكار, وانشاء الاقنية والسدود والبحيرات الاصطناعية لتخزين المياه المقررة 50،00 - - 50،00 والمدروسة والتي تقرر في مجلس الوزراء في جميع المناطق اللبنانية 2- خزان ميفدون 35،00 - - 35،00 3- التعليم المهني والتقني 20،00 - - 20،00 4- الانماء الصحي (مستشفيات 48،60 - - 48،60 ومستوصفات ) 5- نهر بيروت 12،00 - - 12،00 6- كهرباء: 84،40 - معمل جون الكهربائي مائي - - 34،40 - معمل الجيه الحراري - 50،00 7- المدينة الجامعية - 22،00 - - 22،00 ــــــــــــــــــــــــــــ 187،60 50،00 34،40 272،00

المادة 2

مادة 2: 1- لكل من مصلحة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان تعقد صفقاتها وتدفع قيمتها وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بها. 2- اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المبينة في المادة الاولى والعائدة للموازنة العامة ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة في المادة المذكورة قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها, وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث منها على الوجه التالي: 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 المجموع العام 1880 1880 2500 2500 2500 2500 2500 2500 18760 3- اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تعدل جدول اعتمادات الدفع الواردة اعلاه وذلك في حال قبول ملتزمي الاشغال العامة او بعضهم بمهل للدفع تمتد الى ما بعد سنة 1973

المادة 3

مادة 3: للحكومة وللادارات المختصة ان تنفذ المشاريع المذكورة في المادة الاولى بطريقة استدراج العروض .

المادة 4

مادة 4: لوزير المالية ان يسبق موعد تسديد سلفات الخزينة المعطاة لمصلحتي كهرباء لبنان والليطاني بحسب امكاناتهما المالية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. سن الفيل في 28 كانون الاول 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي