All legislation

قانون Law No. 61 28/12/1965

تخصيص مبالغ مجموعها -272- مليون ليرة لبنانية لمشاريع انشائية

Type
قانون · Law
Number
61
Date
28/12/1965
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1965, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 28/12/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص للمشاريع المبينة ادناه مبالغ مجموعها /272/ مليون ليرة توزع كما يلي: نوع المشاريع الموازنة موازنة موازنة المجموع العامة مصلحة المصلحة مليون مليون كهرباء الوطنية ل.ل ل.ل لبنان لنهر مليون الليطاني ل.ل. مليون ل.ل

1- مياه الري وتصريف مياه السيلان في المناطق اللبنانية كافة مع انشاء سد لتخزين المياه في منطقة عكار, وانشاء الاقنية والسدود والبحيرات الاصطناعية لتخزين المياه المقررة 50،00 - - 50،00 والمدروسة والتي تقرر في مجلس الوزراء في جميع المناطق اللبنانية 2- خزان ميفدون 35،00 - - 35،00 3- التعليم المهني والتقني 20،00 - - 20،00 4- الانماء الصحي (مستشفيات 48،60 - - 48،60 ومستوصفات ) 5- نهر بيروت 12،00 - - 12،00 6- كهرباء: 84،40 - معمل جون الكهربائي مائي - - 34،40 - معمل الجيه الحراري - 50،00 7- المدينة الجامعية - 22،00 - - 22،00 ــــــــــــــــــــــــــــ 187،60 50،00 34،40 272،00

المادة 2

مادة 2: 1- لكل من مصلحة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان تعقد صفقاتها وتدفع قيمتها وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بها. 2- اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المبينة في المادة الاولى والعائدة للموازنة العامة ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة في المادة المذكورة قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها, وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث منها على الوجه التالي: 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 المجموع العام 1880 1880 2500 2500 2500 2500 2500 2500 18760 3- اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تعدل جدول اعتمادات الدفع الواردة اعلاه وذلك في حال قبول ملتزمي الاشغال العامة او بعضهم بمهل للدفع تمتد الى ما بعد سنة 1973

المادة 3

مادة 3: للحكومة وللادارات المختصة ان تنفذ المشاريع المذكورة في المادة الاولى بطريقة استدراج العروض .

المادة 4

مادة 4: لوزير المالية ان يسبق موعد تسديد سلفات الخزينة المعطاة لمصلحتي كهرباء لبنان والليطاني بحسب امكاناتهما المالية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. سن الفيل في 28 كانون الاول 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي