جميع التشريعات

قانون رقم 122 09/03/1992

افادة المتقاعدين والموظفين السابقين الذين تقاضوا تعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة

النوع
قانون
الرقم
122
التاريخ
09/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 219-220
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997 (Art. 3 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يستفيد الموظفون المتقاعدون الذين استحقوا او يستحقون معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف , من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وفقا للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين العاملين وتبعا للفئة التي كان ينتمي اليها كل منهم, شرط ان لا يكونوا منتسبين الى اي صندوق عام اخر تعاضدي او تعاوني.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 649 / 1997 )

تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى طالما هم على العاتق.

"اما عائلة الموظف المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد فانها تستفيد فقط من احكام المادة الاولى فيما يتعلق بمنح التعليم دون سواها".

"وفيما يتعلق بالعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في الادارات ذات السلك العسكري غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة والمتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فيستفيد اولادهم الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة من منح التعليم المقررة في هذا القانون وتتولى الادارات التي ينتمون اليها تقديم منح تعليم مساوية للمنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة, كل ادارة من موازنتها الخاصة".

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 649 / 1997 )

تطبق احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابعة من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة بالنسبة لمساعدة الدولة وبالنسبة لمساهمة المستفدين من احكام هذا القانون. اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف , تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه الزيادات او غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة. تستوفي تعاونية موظفي الدولة هذه المساهمة مباشرة من اصحاب العلاقة.

"اما فيما يتعلق بالموظفين المتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فلا يستوفى من عائلاتهم اية مساهمة لقاء المنح المقدمة لهم".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

تطبق الاحكام المبينة اعلاه على موظفي تعاونية موظفي الدولة.

المادة 5

تلغى كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي