المادة 3
(عدلت بموجب قانون 649 / 1997 )
تطبق احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابعة من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة بالنسبة لمساعدة الدولة وبالنسبة لمساهمة المستفدين من احكام هذا القانون. اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف , تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه الزيادات او غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة. تستوفي تعاونية موظفي الدولة هذه المساهمة مباشرة من اصحاب العلاقة.
"اما فيما يتعلق بالموظفين المتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فلا يستوفى من عائلاتهم اية مساهمة لقاء المنح المقدمة لهم".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997, المادة 2, 31/07/1997
مادة 2: يضاف الى المادة الثالثة من القانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 الفقرة الاخيرة الاتي نصها: "اما فيما يتعلق بالموظفين المتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فلا يستوفى من عائلاتهم اية مساهمة لقاء المنح المقدمة لهم".