النص الكامل

قانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 649 / 1997 )

تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى طالما هم على العاتق.

"اما عائلة الموظف المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد فانها تستفيد فقط من احكام المادة الاولى فيما يتعلق بمنح التعليم دون سواها".

"وفيما يتعلق بالعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في الادارات ذات السلك العسكري غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة والمتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فيستفيد اولادهم الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة من منح التعليم المقررة في هذا القانون وتتولى الادارات التي ينتمون اليها تقديم منح تعليم مساوية للمنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة, كل ادارة من موازنتها الخاصة".

المادة 2 من قانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167395/article/2/