المادة 3
(عدلت بموجب قانون 649 / 1997 )
تطبق احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابعة من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة بالنسبة لمساعدة الدولة وبالنسبة لمساهمة المستفدين من احكام هذا القانون. اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف , تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه الزيادات او غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة. تستوفي تعاونية موظفي الدولة هذه المساهمة مباشرة من اصحاب العلاقة.
"اما فيما يتعلق بالموظفين المتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فلا يستوفى من عائلاتهم اية مساهمة لقاء المنح المقدمة لهم".
Possibly affected, check: قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 649 تاريخ 24/07/1997, article 2, 31/07/1997
مادة 2: يضاف الى المادة الثالثة من القانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 الفقرة الاخيرة الاتي نصها: "اما فيما يتعلق بالموظفين المتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فلا يستوفى من عائلاتهم اية مساهمة لقاء المنح المقدمة لهم".