النص الكامل

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 نافذ

المادة 30

المادة 30

تعديل في البند سابعا من الجدول رقم (1) الملحق برسم الطابع المالي :

1-­ يلغى نص الفقرة­ ب­ من سابعا­ في بعض العقود والاتفاقات­ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته, ويستعاض عنه بالنص التالي: "ب­ تخضع عقود الاستثمار التي تجريها الدولة مع الغير لقاء شروط محددة وعائدات سنوية دائمة لرسم الطابع المالي كما يلي:..." والباقي دون تعديل.

2­- يلغى نص البند 62 الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: 62-­ رسم نسبي سنوي قدره 3 ,0%, من قيمة عائدات الدولة السنوية, يدفعه المستثمر في صندوق الخزينة في الفصل الأول من كل سنة.

المادة 30 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167398/article/30/