المادة 30
تعديل في البند سابعا من الجدول رقم (1) الملحق برسم الطابع المالي :
1- يلغى نص الفقرة ب من سابعا في بعض العقود والاتفاقات في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته, ويستعاض عنه بالنص التالي: "ب تخضع عقود الاستثمار التي تجريها الدولة مع الغير لقاء شروط محددة وعائدات سنوية دائمة لرسم الطابع المالي كما يلي:..." والباقي دون تعديل.
2- يلغى نص البند 62 الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: 62- رسم نسبي سنوي قدره 3 ,0%, من قيمة عائدات الدولة السنوية, يدفعه المستثمر في صندوق الخزينة في الفصل الأول من كل سنة.