المادة 12
يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق أو الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره 250 ل.ل. مايتان وخمسون ليرة لبنانية. تحدد أسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 4166 تاريخ 14/07/1981, article 1, 06/08/1981
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 على الوجه التالي: يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق او الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره /375/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وسبعون ليرة). (والباقي دون تعديل)