المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 13475 / 2022 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9595 تاريخ 8/5/2007 ج .ر 28 وتعدلت بموجب القرار 9751 ت 3/11/2007 ج.ر 71 وبموجب القرار 9933 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 , وبالقرار رقم 10378 تاريخ 13/2/2010 ج.ر 10
- اولا : يمكن خلال مهلة اقصاها 31/12/2010 افادة المصارف او المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف او المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط والاصول التالية:
1 - ان يكون المستفيدون من :
أ - الاشخاص المسجلين في السجل التجاري في لبنان اكانوا اشخاصا حقيقيين لبنانيين او غير لبنانيين او اشخاصا معنويين لبنانيين .
يقصد بالشخص المعنوي اللبناني كل شركة مهما كان شكلها القانوني او مهما كانت جنسية الشركاء فيها .
ب - العملاء الذين تعرضوا لاضرار مادية مباشرة في الابنية والتجهيزات ادت واقعيا او قانونا الى تعذر متابعة اعمالهم او الى عدم امكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006 ان وجدت الموارد الذاتية للمشروع المتضرر .
2 - ان تقدر المصارف او المؤسسات المالية المعنية ،على مسؤوليتها قيمة الاضرار المادية المباشرة اللاحقة بالمباني والتجهيزات الناتجة عن حرب تموز 2006 على لبنان والتي اصابت كل عميل معني على حدة والقيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات بعد تخفيضها بقيمة اي تسهيلات اواعفاءات او تعويضات او منح في حال وجدت ، سبق وان استفاد منها العميل من اي جهة كانت بعد حرب تموز 2006 ونتيجة لها .
تنحصر القيمة الاستبدالية باعادة الوضع الى ما كان عليه قبل حرب تموز 2006 بحيث لا تشمل اي تحسينات او توسيعات او اضافات .
3 - ان تقدم كل من المصارف او المؤسسات المالية المعنية طلبا شاملا الى مصرف لبنان مرفقا به دراسة مفصلة عن وضع كل من عملائها المتضررين ولائحة باسمائهم دون اي استثناء تتضمن قيمة القرض المنوي منحه لاي منهم او تبريرا لاسباب عدم منح اي منهم قرضا بالاستناد الى احكام هذه المادة.
يحدد المجلس المركزي على ضوء هذا الطلب قيمة القرض بشروط ميسرة الذي سيمنح للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية .
4 - ان تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات تدقيق الحسابات الكبرى تعينهما المصارف أو المؤسسات المالية المعنية على مسؤوليتها من توفر الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المقطع " اولا " هذا ومن سلامة الوضع القانوني للعملاء ومن امكانية متابعة اعمالهم في حال استفادتهم من احكام هذه المادة .
5 - ان يمنح العميل المتضرر قرضا بنسبة 80 % من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المحتسبة وفقا للبند (2) من المقطع " اولا " هذا على ان لا تقل نسبة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية عن 60 % من هذه القيمة .
6 - ان تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5 ) من المقطع " اولا " هذا يوازي نسبة 60 % على الاقل اصلا وفائدة من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد اعلاه ودون اي مقابل من العميل ، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل بعد الاعفاء يوازي 20 % من هذه القيمة على الاكثر .
تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفوائد والنفقات والمصاريف والعمولات والاعباء من اي نوع كانت :
«أ ــ معدل Term SOFR لثلاثة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) مضافا اليه 3% على القرض الـممنوح بالعملة الاجنبية على ان يتم احتسابها كل ثلاثة اشهر.»
ب - الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة ستة اشهر زائد 3% على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية على ان يتم احتسابها كل ستة اشهر .
7 - ان يبدأ العميل باعادة البناء والتجهيز بمهلة اقصاها سنة من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح القروض بشروط ميسرة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية .
8 - أن يتعهد العميل بتحمل نسبة 20% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات وباتمام اعمال اعادة البناء والتجهيز على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته الشخصية وبالتنازل عن اي تعويضات أو مساعدات أو منح قد يحصل عليها لاحقا من اي جهة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية المعنية كل بحسب نسبة دينه.
9 - ان تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط ارصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للاضرار المباشرة لحرب تموز 2006 ان وجدت والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل .
10 - ان تحتسب الفوائد المطبقة على رصيد القرض المعاد تقسيطه موضوع البند (9) من المقطع " اولا " هذا على ان لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من اي نوع كانت الكلفة التمويلية ( cost of funds ) زائد 3 % .
11 - ان تستثمر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية القروض الممنوحة من مصرف لبنان بشروط ميسرة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الاولية وفي حال عدم اصدار سندات خزينة يجوز توظيف هذه القروض في حسابات أو عمليات أو اوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي .
تشكل أي من هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للقروض الممنوحة بشروط ميسرة شرط ان يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي .
12- ان يتم تمويل اعادة اعمال البناء والتجهيز بشكل نسبي ومتزامن من مختلف مصادر التمويل المعنية المحددة في هذه المادة ( مصرف لبنان - المصارف أو المؤسسات المالية - العملاء المتضررون ) .
13- ان تتم اعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غير المستعمل من القرض الميسر الى مصرف لبنان .
14 - في حال افلاس لاحق لاحد العملاء المتضررين قبل تاريخ انتهاء القرض الميسر ان يسدد الجزء من هذا القرض الممنوح لتغطية جزء من دين العميل المفلس استيفاء لدين مصرف لبنان عن طريق تمليك هذا الاخير لسندات الخزينة او لغيرها من التوظيفات المستثمر فيها الجزء المذكور من القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة بالقرض الميسر ومن ناتج تصفية الابنية والتجهيزات العائدة للعميل المفلس .
15 - ان يقوم مفوض المراقبة على اعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة .
- ثانيا : يمكن افادة رصيد القرض الجديد بعد تخفيضه وفقا للبند ( 6) من المقطع " اولا " من هذه المادة من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط توفر الشروط المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 .
- ثالثا : ان مخالفة احكام المقطع " اولا " من هذه المادة تعرض المصارف والمؤسسات المالية المعنية اضافة الى العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف الى ايداع احتياطي ادنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح وفقا للحالة بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادة منه أو الذي كان يمكن ان تستفيد منه وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن ان تمنحه للعميل أو مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه خلافا لاي من احكام هذه المادة .
- رابعا : تقوم لجنة الرقابة على المصارف :
- بمهمة مراقبة صحة تنفيذ احكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الاحكام .
- باصدار الانظمة التطبيقية لاحكام هذه المادة .
خامسا : يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية ان تمنح المتضررين اكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لاحكام هذه المادة .
سادسا : تطبق احكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي .
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 9595 تاريخ 08/05/2007, المادة 1, 17/05/2007
مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 9595 تاريخ 08/05/2007, المادة 2, 17/05/2007
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة» التالي نصها: «المادة التاسعة» أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملائها اللبنانيين المدينين وذلك وفقا للشروط للأصول التالية: 1 ـ أن يكون المستفيدون من العملاء اللبنانيين المدينين الذين تعرضوا لأضرار مادية مباشرة في الأبنية والتجهيزات أدّت واقعيا أو قانونا إلى تعذر متابعة أعمالهم وإلى عدم إمكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006 2 ـ أن تقدر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، قيمة الأضرار المادية المباشرة اللاحقة بالمباني والتجهيزات الناتجة عن حرب تموز 2006 على لبنان والتي أصابت كل عميل معني على حدة والقيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات بعد تخفيضها بقيمة أي تسهيلات أو إعفاءات أو تعويضات أو منح، في حال وجدت، سبق وأن استفاد منها العميل من أي جهة كانت بعد حرب تموز 2006 ونتيجة لها. تنحصر القيمة الاستبدالية بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حرب تموز 2006 بحيث لا تشمل أي تحسينات أو توسيعات أو إضافات. 3 ـ أن تقدم كل من المصارف أو المؤسسات المالية المعنية طلبا شاملا إلى مصرف لبنان مرفقا به دراسة مفصلة عن وضع كل من عملائها المتضررين ولائحة بأسمائهم دون أي استثناء تتضمن قيمة القرض المنوي منحه لأي منهم أو تبريرا لأسباب عدم منح أي منهم قرضا بالاستناد إلى أحكام هذه المادة. يحدد المجلس المركزي على ضوء هذا الطلب قيمة القرض بشروط ميسرة الذي سيمنح للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 4 ـ أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات تدقيق الحسابات الكبرى، تعينهما المصارف أو المؤسسات المالية المعنية على مسؤوليتها، من توفر الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المقطع «أولا» هذا ومن سلامة الوضع القانوني للعملاء ومن إمكانية متابعة أعمالهم في حال استفادتهم من أحكام هذه المادة. 5 ـ أن يمنح العميل المتضرر قرضا بنسبة 80% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المحتسبة وفقا للبند (2) من المقطع «أولا» هذا على أن لا تقل نسبة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية عن 60% من هذه القيمة. 6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب علي العميل يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر، تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائدا 3%. 7 ـ أن يبدأ العميل بإعادة البناء والتجهيز بمهلة أقصاها سنة من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح القروض بشروط ميسرة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 8 ـ أن يتعهد العميل بتحمل نسبة 20% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات وبإتمام أعمال إعادة البناء والتجهيز على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته الشخصية وبالتنازل عن أي تعويضات أو مساعدات أو منح قد يحصل عليها لاحقا من أي جهة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية المعنية كل بحسب نسبة دينه. 9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006 والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل. 10 ـ أن تحتسب الفوائد المطبقة على رصيد القرض المعاد تقسيطه موضوع البند (9) من المقطع «أولا» هذا على أن لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت الكلفة التمويلية (Cost of funds) زائدا 3%. 11 ـ أن تستثمر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية القروض الممنوحة من مصرف لبنان بشروط ميسرة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الأولية. وفي حال عدم إصدار سندات خزينة، يجوز توظيف هذه القروض في حسابات أو عمليات أو أوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي. تشكل أي من هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للقروض الممنوحة بشروط ميسرة شرط أن يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي. 12 ـ أن يتم تمويل إعادة أعمال البناء والتجهيز بشكل نسبي ومتزامن من مختلف مصادر التمويل المعنية المحددة في هذه المادة (مصرف لبنان ـ المصارف أو المؤسسات المالية ـ العملاء المتضررون). 13 ـ أن تتم إعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غير المستعمل من القرض الميسر إلى مصرف لبنان. 14 ـ في حال إفلاس لاحق لأحد العملاء المتضررين قبل تاريخ انتهاء القرض الميسر، أن يسدد الجزء من هذا القرض الممنوح لتغطية جزء من دين العميل المفلس، استيفاء لدين مصرف لبنان، عن طريق تمليك هذا الأخير لسندات الخزينة أو لغيرها من التوظيفات المستثمر فيها الجزء المذكور من القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة بالقرض الميسر من ناتج تصفية الأبنية والتجهيزات العائدة للعميل المفلس. 15 ـ أن يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة. ثانيا: يمكن إفادة رصيد القرض الجديد، بعد تخفيضه وفقا للبند (6) من المقطع «أولا» من هذه المادة، من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط توفر الشروط المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ثالثا: أن مخالفة أحكام المقطع «أولا» من هذه المادة تعرض المصارف والمؤسسات المالية المعنية، إضافة إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، إلى إيداع احتياطي أدنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان، لا ينتج فائدة، يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح، وفقا للحالة، بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه أو الذي كان يمكن أن تستفيد منه وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن أن تمنحه للعميل أو مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه خلافا لأي من أحكام هذه المادة». رابعا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف: ـ بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الأحكام. ـ بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007, المادة 1, 15/11/2007
مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/196 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، افادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية:»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (6) من المقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007, المادة 3, 15/11/2007
مادة 3: يلغى نص البند (6) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل، بعد الإعفاء، يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر. تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت: أ ـ معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا إليه 3% على القرض الممنوح بالعملة الأجنبية على أن يتم احتسابها كل ثلاثة أشهر. ب ـ الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة ستة أشهر زائد 3% على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية على أن يتم احتسابها كل ستة أشهر.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (9) من المقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007, المادة 4, 15/11/2007
مادة 4: يلغى نص البند (9) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006، أن وجدت، والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل».
أُضيفت إلى (المقطعين «خامسا» و«سادسا») بموجب قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007, المادة 5, 15/11/2007
مادة 5: يضاف إلى المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطعين «خامسا» و«سادسا» التالي نصهما: «خامسا: يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية أن تمنح المتضررين أكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لأحكام هذه المادة. سادسا: تطبق أحكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 9933 تاريخ 23/06/2008, المادة 1, 03/07/2008
مادة 1: يلغى مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصها 30/9/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية»:
أُلغيت (الفقرة (أ) الواردة في البند (6) من الـمقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022, المادة 1, 29/09/2022
يلغى نص الفقرة (أ) الواردة في البند (6) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة التاسعة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996
«أ ــ معدل Term SOFR لثلاثة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) مضافا اليه 3% على القرض الـممنوح بالعملة الاجنبية على ان يتم احتسابها كل ثلاثة اشهر.»