النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 نافذ

المادة 9 مكرر

المادة 9 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12669 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12455 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12379 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12371 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12260 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12260 / 2016 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار11329 ت 14/1/2013 ج.ر 4

وتعدلت بموجب القرار 11357 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11414 تاريخ 13/5/2013 ج.ر 22 وبالقرار 11558 ت 2/10/2013 ج.ر 44 وبالقرار 11613 تاريخ 25/11/2013 ج.ر 52 وبالقرار 11635 تاريخ 16/12/2013 ج.ر 55 وبالقرار 11769 تاريخ 7/5/2014 ج.ر 21 وبالقرار 11813 تاريخ 25/7/2014 ج.ر 33 وبالقرار 11961 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبموجب القرار 12216 تاريخ 21/3/2016 ج.ر 14 وبالقرار 12231 تاريخ 6/4/2016 ج.ر 18

«يمكن، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها قبل تاريخ 31/12/2013 ، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وفقاً للحدود المفصلة ادناه.

ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.

يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة.

يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه.

ثالثا: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنوياً ، وفقاً للحدود التالية:

1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.

2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية.

4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.

الغي البند 5 بموجب القرار 12216 تاريخ 21/3/2016ج.ر 14

5 - نسبة 82% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. )

6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

7- نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

9 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»

- لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»

- لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.

- لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد:

- مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 .

- مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 .

11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .».

12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين

13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.

17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ل.ل.

لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب أن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.

21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و «القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.

22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوزعشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة .

23- نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30،000،000،000/.

24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج "كفالات الاشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

اضيف البند26 بموجب القرار 11871 ت7/10/2014 ج.ر43 وتعدل بالقرار 11900 تاريخ 13/11/2014 ج.ر 52

26- نسبة 100%من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي :

- لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

- لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /75,000,000 /ل.ل.

- تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

- لا تستفيد من كفالة شركة "كفالات"ش.م.ل.

- لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004.

اضيف البند 27 بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55

27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام "المادة العاشرة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط:

- « ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»

- ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من احكام "المادة العاشرة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

اضيفت البنود 28/29/30/31 بموجب القرار 12093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة.

29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.

ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع الى النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»

اضيف البند 33 بموجب القرار 12260 ت 12/5/2016 ج.ر 28

«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»

كما تعدلت بالقرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55

رابعاً : ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان:

1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة.

2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.

4 - الغي هذا البند بموجب 11769 تاريخ 7/5/2014 ج.ر 21

5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.

6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1- خلال مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13-A-CF) المرفق.

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - خلال مهلة اقصاها 15 ايلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء.

3-اعتبارا من 15ايلول 2013 ولغاية 30 تشرين الثاني 2013 طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من(9) الى(21) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند(8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ,على ان يرفق بهذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع"سابعا" من هذه المادة.

سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1)و(3) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة أيام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا.

سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند «2» من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب:

1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

2 - بعقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعه من شركة كفالات ش.م.ل.

3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقا للانموذج (IN13-B-CF) المرفق.

يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض.

ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة:

1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع ثالثاً من هذه المادة.

2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني.

تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2014 .

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة .

4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014:

- الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان.

- الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .

عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1÷ مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة.

حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.

ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ.

ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.

لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.

رابع عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقاً لأحكام البند (10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.»

خامس عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية ،حيث ينطبق ، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.

تعدل البند سادس عشر بموجب القرار 11871 ت 7/10/2014 ج.ر 43 وبالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47 وبالقرار 11900 تاريخ 13/11/2014

سادس عشر : يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الالفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية

مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها ، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقا للشروط للأصول وللآلية المححدة في كل من المقاطع "أولا" و"ثانيا" و "ثالثا " و"رابعا" و "ثامنا" و "حادي عشر" و "ثالث عشر" و" رابع عشر" و خامس عشر" من هذه المادة .

تعدل البند سابع عشر بموجب القرار 11871 ت 7/10/2014 ج.ر 43 وبالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47

سابع عشر : بغية الاستفادة من احكام المقطع "سادس عشر " من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتبارا من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1 - خلال مهلة اقصاها 21/11/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المححدة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير .

- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.

- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج ( IN14-A-CF) المرفق .

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة .

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

2 - خلال مهلة اقصاها 21/11/2014 طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ،ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب:

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.

- عقود القروض المحددة في البنود (9)و(10) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانبة وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من "شركة كفالات "ش.م.ل.

- كفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا " من هذه المادة.

-كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع "ثالثا"من هذه المادة .

- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.

ثامن عشر: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملا بأحكام المقطع سادس عشر، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر ،اعتبارا من 2/1/2015.

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات ، تبعا لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذج (IN14-A-CF) و (IN14-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع "ثالثا" اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة .

4 - خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015.

- الدفعات المستحقة ، خلال العام 2014 على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان .

- الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014.

تعدل البند التاسع عشر بالقرار 11890 تاريخ 27/11/2014 ج.ر 47

تاسع عشر : ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع "سادس عشر" من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 21/11/2014، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقا للأصول والآلية المحددة في المقطعين "سادس عشر" و "ثامن عشر" وفي البند (2) من المقطع "سابع عشر" من هذه المادة.

اضيف المقطع عشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بموجب القرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 وبالقرار12379ت 12/11/2016 ج.ر 56

عشرون : يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/10/2017 ، وفقا للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع "أولا" و"ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و"ثامنا" و"حادي عشر" و"ثالث عشر" و"رابع عشر" و"خامس عشر" من هذه المادة .على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.

اضيف المقطع واحد وعشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بالقرار 112093 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وتعدل بالقرار 12134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 والقرار 12260 ت 12/5/2016 ج.ر 28 وبالقرار12379ت 12/11/2016 ج.ر 56

واحد وعشرون : بغية الاستفادة من احكام المقطع "عشرون" من هذه المادة ، على المصارف المعنية اعتبارا من 1/2/2017 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ ، احداها اصلية :

1 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017 ، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثا" من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و (30) و(32).

ب - القروض المحددة في البند(8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها .

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية .

يرفق بهذا الطلب :

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.

- جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN-A-CF) المرفق.

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المقطع "ثالثا" من هذه المادة:

أ- القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)

و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»

ب- القروض المحددة في البند (8)والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند(27) المقابلة لها.

ج- القروض المحددة في البند (23)والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية .

يرفق بهذا الطلب:

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيا" من هذه المادة.

- عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9)و (24) و(25) موقعة من "شركة كفالات" ش.م.ل.

- كفالة "شركة كفالات" ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.

- كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع "ثالثا" من هذه المادة .

- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (INB- CF)المرفق.

اضيف المقطع الثاني والعشرون بموجب القرار 11915 تاريخ 10/12/2014 ج.ر 55 وتعدل بالقرار 112134 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49

"ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2180 .

-2 تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحدد في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

-3 تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

-4 خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2017 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2018 الدفعات المستحقة، خلال العام 2017، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2017.

"ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»

رابع وعشرون : في حال صدور قرار نهائي عن "هيئة التحقيق الخاصة" بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

اضيف المقطع الخامس والعشرون بموجب القرار 11961 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

خامس وعشرون : يستوفي مصرف لبنان عمولة لمرة واحدة بالليرة اللبنانية بنسبة 0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتبارا من تاريخ 14/1/2013 ، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة .

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل ، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية .

- القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

- القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP.

- القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل."

استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015.

المادة 9 مكرر من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168103/article/9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/