المادة 4
لا يجوز بيع الاصناف المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بكلمة "مطلي" باللغة العربية او ما يماثلها في اللغتين الفرنسية والانكليزية.
قانون تاريخ 20/03/1953 نافذ
لا يجوز بيع الاصناف المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بكلمة "مطلي" باللغة العربية او ما يماثلها في اللغتين الفرنسية والانكليزية.
المادة 4 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168228/article/4/