المادة 5
يجب ان تقدم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية الى دائرة الوسم لوسمها بعد ذكر عيار المعدن.
والعيارات القانونية هي:
للذهب
22 قيراطا او 916 جزءا من الالف
21.60 قيراطا او 900 جزءا من الالف
21 قيراطا او 875 جزءا من الالف
20 قيراطا او 833 جزءا من الالف
18 قيراطا او 750 جزءا من الالف
14 قيراطا او 583 جزءا من الالف
12 قيراطا او 500 جزءا من الالف
9 قراريط او 375 جزءا من الالف
للفضة
1000 - 900 - 800 - 700 جزءا من الالف
للبلاتين
من 1000 الى 800