The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 In force

المادة 5

المادة 5

يجب ان تقدم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية الى دائرة الوسم لوسمها بعد ذكر عيار المعدن.

والعيارات القانونية هي:

للذهب

22 قيراطا او 916 جزءا من الالف

21.60 قيراطا او 900 جزءا من الالف

21 قيراطا او 875 جزءا من الالف

20 قيراطا او 833 جزءا من الالف

18 قيراطا او 750 جزءا من الالف

14 قيراطا او 583 جزءا من الالف

12 قيراطا او 500 جزءا من الالف

9 قراريط او 375 جزءا من الالف

للفضة

1000 - 900 - 800 - 700 جزءا من الالف

للبلاتين

من 1000 الى 800

المادة 5 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/5/