النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 25

المادة 25

يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة الى رقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا أو تقصيرا من قبل المجلس او اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائهما او اعضاء الصندوق او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل- او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/25/