Rulings

State Council 25/06/2020

شورى حكم رقم : 485 /2020

Court
شورى
Number
485/2020
Date
25/06/2020
President
فادي الياس
Members
عويدات، بريدي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه صادر عن مدير عام التعاونيات التابع لوزارة الزراعة فتكون المراجعة المقامة بوجه الدولة كشخص معنوي موجهة بشكل صحيح وان طلب ادخال وزارة الزراعة مستوجب الرد كونها فريقا اصليا في المراجعة.

ان المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 1977/35 المتضمن انشاء وادارة صناديق التعاضد نصت على ان الطعن بقرارات المديرية العامة للتعاونيات التي تطال الصناديق التعاضدية يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار فتكون المراجعة تبعا لما تقدم واردة ضمن مهلة الشهر القانونية.

يتبين من مرفقات استدعاء المراجعة الحاضرة ان المفوضين بالتوقيع عن الصندوق التعاضدي وكّلا محام للمرافعة والمدافعة عن الصندوق ووكلاه تحديدا للطعن بالقرار موضوع المراجعة الحاضرة مما يقتضي معه رد ادلاء الدولة لهذه الناحية.

ان المستدعي هو صندوق تعاضدي يتمتع بالشخصية المعنوية بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون انشاء وادارة صناديق التعاضد فلا يمكن للادارة ممارسة اي شكل من اشكال الرقابة عليه او التدخل في شؤونه الا في حدود ما قد تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

واستنادا الى الاحكام القانونية يعود للمديرية العامة للتعاونيات اولا ان تعلق صلاحيات مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية الى انتخاب بديل عنه وذلك في حال التقصير او الاهمال بشكل عام كما يعود للمديرية العامة ان توقف تنفيذ اي قرار يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس الادارة في حال كان القرار مخالفا للقوانين بشكل عام.

ان دعوة اعضاء الجمعية العمومية يجب ان تكون في جميع الحالات خطية وفي الحالات الطارئة والمستعجلة يمكن فقط تقصير مهل الدعوة الى الحد الادنى المقبول وان عدم قانونية الدعوة يعيب الاجتماع بكامله ويعيب القرارات المتخذة بالاستناد اليه.

وفي ضوء النصوص القانونية والوقائع الثابتة في الملف والمتضمنة سلسلة مخالفات قانونية ارتكبها الصندوق يكون قرار مدير عام التعاونيات بالانابة المطعون فيه داخلا ضمن دائرة صلاحياته المحددة قانونا ويبرر صدوره لذا قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة الحاضرة في الاساس.

Cited

Texts it relies on