المادة 1
مادة 1: على جميع السيارات العاملة على المازوت ان تخفض 20 بالماية من الحد الاقصى لكمية المحروقات الداخلة على اسطوانات المحرك والملحوظ في الستاندرت المعلن رسميا من قبل صانع السيارة
قرار Decision No. 141 24/03/1959
مادة 1: على جميع السيارات العاملة على المازوت ان تخفض 20 بالماية من الحد الاقصى لكمية المحروقات الداخلة على اسطوانات المحرك والملحوظ في الستاندرت المعلن رسميا من قبل صانع السيارة
مادة 2: على جميع السيارات العاملة على المازوت تعيير مضخة دفع المازوت Pompe D'ijection في محرك السيارة لتخفيض كمية المحروقات المنوه عنها في المادة الاولى
مادة 3: يجري تعيير المضخة المشار اليها في المادة الثانية من قبل اصحاب كاراجات وكلاء السيارات وفي حال عدم وجودهم من قبل الكاراجات المجهزة بالآلات والمعدات اللازمة للقيام بمثل هذا العمل
مادة 4: على سائق كل سيارة تعمل على المازوت ان يكون حاملا شهادة صريحة من صاحب الكاراج المختص تفيد بانه قد اجرى التصليحات اللازمة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار على السيارة التي يقودها مرفقة بقسيمة خاصة تدل على درجة كثافة الدخان بعد المعاينة التي قام بها بهذا الصدد والتي يجب ان لا تتجاوز 30 % من الحد المبين في الجهاز المعد لمعاينة درجة الدخان
مادة 5: على الموظفين المولجين بمراقبة السيارات ان يتحققوا من صحة الشهادة وان ينظموا في حال تحققهم المخالفة محضرا حسب الاصول لملاحقة صاحب الكاراج بتهمة اعطاء افادة خطية كاذبة وذلك بالاضافة الى المخالفة
مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدوره
مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 اذار سنة 1959 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل