المادة 4
مادة 4: على سائق كل سيارة تعمل على المازوت ان يكون حاملا شهادة صريحة من صاحب الكاراج المختص تفيد بانه قد اجرى التصليحات اللازمة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار على السيارة التي يقودها مرفقة بقسيمة خاصة تدل على درجة كثافة الدخان بعد المعاينة التي قام بها بهذا الصدد والتي يجب ان لا تتجاوز 30 % من الحد المبين في الجهاز المعد لمعاينة درجة الدخان