جميع التشريعات

قانون رقم 3 11/02/1974

اعتبار مخالفات المواد التبغية جنحا

النوع
قانون
الرقم
3
التاريخ
11/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/02/1974, ص. 197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 3 تاريخ 11/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعاقب على استيراد او محاولة استيراد المواد التبغية بطريقة التهريب او دون مانيفست او بيان جمركي بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ليرة حتى الف ليرة, يتعرض للعقوبة نفسها كل من يقدم على الاتجار بالمواد التبغية المهربة او السمسرة بشأنها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 2

بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة السابقة يقضي بالعقوبات الجمركية المعينة في قوانين الجمارك والحصر.

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

يعاقب على حيازة المواد التبغية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او نقلها للاستعمال الشخصي بالغرامة من خمسين ليرة حتى الف ليرة, لا تعتبر المواد التبغية للاستعمال الشخصي اذا تجاوز وزنها كيلو واحد.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.