Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
194/2017
Date
26/04/2017
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، طعمه
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف فعل المدعى عليها لجهة الاتجار بالمواد التبغية المهربة يشكل جنحة المادة (1) من قانون التبغ والتنباك رقم 3/74 وهو ثابت بالادلة والاقرار وقضت بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادة (2) من القانون المذكور 386 من قانون الجمارك معطوفتين على المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية تبعا لحصول مصالحة بين المدعى عليها وادارة التبغ والتنباك بتاريخ لاحق لصدور الحكم وفسخت الحكم الابتدائي لجهة الالزام بالغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on