Criminal Court of Appeal 26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 194/2017
- Date
- 26/04/2017
- President
- ناظم الخوري
- Members
- القسيس، طعمه
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف فعل المدعى عليها لجهة الاتجار بالمواد التبغية المهربة يشكل جنحة المادة (1) من قانون التبغ والتنباك رقم 3/74 وهو ثابت بالادلة والاقرار وقضت بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادة (2) من القانون المذكور 386 من قانون الجمارك معطوفتين على المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية تبعا لحصول مصالحة بين المدعى عليها وادارة التبغ والتنباك بتاريخ لاحق لصدور الحكم وفسخت الحكم الابتدائي لجهة الالزام بالغرامة المالية.
Cited