All legislation

قانون Law No. 3 11/02/1974

اعتبار مخالفات المواد التبغية جنحا

Type
قانون · Law
Number
3
Date
11/02/1974
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1974, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 11/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعاقب على استيراد او محاولة استيراد المواد التبغية بطريقة التهريب او دون مانيفست او بيان جمركي بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ليرة حتى الف ليرة, يتعرض للعقوبة نفسها كل من يقدم على الاتجار بالمواد التبغية المهربة او السمسرة بشأنها.

Applied in 2 rulings

المادة 2

بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة السابقة يقضي بالعقوبات الجمركية المعينة في قوانين الجمارك والحصر.

Applied in 1 ruling

المادة 3

يعاقب على حيازة المواد التبغية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او نقلها للاستعمال الشخصي بالغرامة من خمسين ليرة حتى الف ليرة, لا تعتبر المواد التبغية للاستعمال الشخصي اذا تجاوز وزنها كيلو واحد.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

Case law

Rulings that cite it.