المادة 1
يعاقب على استيراد او محاولة استيراد المواد التبغية بطريقة التهريب او دون مانيفست او بيان جمركي بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ليرة حتى الف ليرة, يتعرض للعقوبة نفسها كل من يقدم على الاتجار بالمواد التبغية المهربة او السمسرة بشأنها.
قانون Law No. 3 11/02/1974
يعاقب على استيراد او محاولة استيراد المواد التبغية بطريقة التهريب او دون مانيفست او بيان جمركي بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ليرة حتى الف ليرة, يتعرض للعقوبة نفسها كل من يقدم على الاتجار بالمواد التبغية المهربة او السمسرة بشأنها.
بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة السابقة يقضي بالعقوبات الجمركية المعينة في قوانين الجمارك والحصر.
يعاقب على حيازة المواد التبغية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او نقلها للاستعمال الشخصي بالغرامة من خمسين ليرة حتى الف ليرة, لا تعتبر المواد التبغية للاستعمال الشخصي اذا تجاوز وزنها كيلو واحد.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
Case law