All legislation

قرار Decision No. 61 26/03/1998

الخصائص التحليلية للبن واللبنة

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
26/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1209-1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 (تنظيم سمات تعريف محتويات عبوات الحليب...),

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 06/03/1998 (السماح باستيراد الحليب بدون اجازة مسبقة),

بناء على المواصفة القياسية رقم 34:1965 (الحليب وبعض مشتقاته) الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.

المادة 2

يجب ان يتمتع اللبن بالخصائص التحليلية التالية:

مواد دسمة 3% Milk Fat حد ادنى

مواد صلبة غير دسمة 8,2% Milk Solids non Fat حد ادنى

حموضة 1,5% Acidity حد اقصى

المادة 3

يمنع تسمية المادة الغذائية شبة الصلبة الناتجة عن اللبن بكلمة لبنة ما لم تكن ناتجة عن اللبن بعد ترشيح بعض محتوياته من ماء ومن مركبات ذوابة بالماء ولا تحتوي على اية مكونات اخرى او بدائل عن الحليب الطبيعي او المجفف .

المادة 4

يجب ان تتمتع اللبنة بالخصائص التحليلية التالية:

مواد دسمة 10% Milk Fat حد ادنى

ملح 1% حد ادنى

مواد صلبة 16% Milk Solids non Fat حد ادنى

المادة 5

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري