المادة 19
بناء على طلب اي دائن وفي خلال مدة سنتين من تاريخ صدور القرار المتعلق بتقسيط الديون يحق للمحاكم ان تعلن افلاس المدين اذا ثبت انه اهمل ذكر بعض الديون تزيد قيمتها على عشرة بالمائة من مجموع قيمة الديون المترتبة او اذا ثبت انه اخفى قسما من موجوداته ويلاحق في أية من هاتين الحالتين بجرم الافلاس الاحتيالي.