المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )
يعلق دفع اي توزيع يتناول رأسمال الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترض الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنتين من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنتين اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.